الشيخ الطوسي

257

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ يقف على عدد دون عدد ، بل جوزنا أن يحصل العلم عند كل عدد زاد على الأربعة ، فنظير هذا أن يجوز حصول العلم عند كل عدد دون الأربعة ، لأنه ليس هاهنا دليل على وجوب مراعاة هذا العدد المدعاة فلما لم نقطع على عدد زاد على الأربعة - لفقد الدليل على ذلك - فكذلك هاهنا وقول من قال : انهم عشرون تعلقا بقوله تعالى " ان يكن منكم عشرون صابرون " { 1 } وانه لما أوجب الجهاد عليهم ، وجب أن يكونوا ممن إذا دعوا إلى الدين علم ما دعوا إليه . لا يصح من وجهين : أحدهما : ان البغية بالآية ، التنبيه على وجوب ثبات الواحد للعشرة ، لا ايجاب الجهاد على هذا العدد . بل قد اتفقت الأمة على وجوب الجهاد على الواحد إذا كان له غنا ، ولم يوجب وقوع العلم بخبره . والوجه الثاني : { 2 } ان ما يدعون إليه من الدين معلوم باستدلال ونحن نبين ان ما يعلم بالدليل لا يقع العلم بخبرهم وان كثروا ، ولابد من أن يكون عالمين به ضرورة . ]

--> ( 1 ) الأنفال : 65 .